للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٣٦ - وفي حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فقوموا فصلوا). وما هذا بيان لجميع الحكم المتعلق بالكسوف من غير ذكر الخطبة. ولأنها صلاة نافلة فلم يكن فيها خطبة، كسائر النوافل، ولأنه ليس من شرطها الجماعة، كسائر الصلاة. ولأنها صلاة تفعل لخوف الضرر، كالصلاة التي تفعل عند الزلازل والأمطار.

٤٣٣٧ - احتجوا: بحديث عائشة (قالت: خسفت الشمس فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (إن الشمس والقمر آيتان).

٤٣٣٨ - وروى سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين ثم حمد الله وأثنى عليه، وروى الحسن أن ابن عباس صلى بالبصرة في خسوف القمر ثم ركب فخطب وقال: فعلت مثل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٤٣٣٩ - والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد بيان حكم شرعي؛ لأن الناس قالوا: إنها كسفت لموت إبراهيم - عليه السلام -، فرد ذلك عليهم وأخبرهم أن السنة: الفزع إلى الصلاة. وهذا لا يتعلق بالصلاة، والخلاف في خطبة تتعلق بالصلاة. من ذلك أنه لم ينقل في شيء من الأخبار ذكر الخطبتين على ما شرطوه.

٤٣٤٠ - قالوا: صلاة نافلة سن لها الجماعة تختص بوقت، فكان من سننها الخطبة، كصلاة العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>