للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَمَّادٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي محمد بن جعفر، سمعت زياد ابن ضُمَيْرَةَ. ح. قَالَ وَثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، (قَالا ثنا) [١] ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّهُ زِيَادُ بْنُ سَعْدِ بْنِ ضُمَيْرةَ السُّلَمِيُّ. وَهَذا حَدِيثُ وَهْبٍ وَهُوَ أَتَمُّ، يُحَدِّثُ [٢] عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ، قَالَ مُوسَى: وَجَدُّهُ، وَكَانَا شَهِدَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا، يَعْنِي أَبَاهُ وَجَدَّهُ. ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ وَهْبٍ: أَنَّ مُحَلِّمَ بْنَ جَثَّامَةَ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَشْجَعَ فِي الإِسْلامِ. وَذَلِكَ أَوَّلُ غِيَرٍ [٣] قَضَى به رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ فِي (قَتْلِ) [٤] الأَشْجَعِيِّ لأَنَّهُ مِنْ غَطَفَانَ، وَتَكَلَّمَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ. فَذَكَرَ الْقِصَّةَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَمُحَلَّمٌ رَجُلٌ طَوِيلٌ آدَمُ، وَهُوَ فِي طَرَفِ النَّاسِ، فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى تَخَلَّصَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي بَلَغَكَ، وَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، فَاسْتَغْفِرْ لِي يَا رسول الله. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : «أَقَتَلْتَهُ بِسِلاحِكَ فِي غُرَّةِ الإِسْلامِ؟ الَّلهُمَّ لا تَغْفِرْ لِمُحَلِّمٍ» . بِصَوْتٍ عالٍ. زَادَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقَامَ وَإِنَّهُ [٥] لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بِطَرَفِ ردائه [٦] .


[١] في الأصل، ع: وهيب بن بنان بن وهب. والتصحيح والزيادة من سنن أبي داود وتهذيب التهذيب (١١/ ١٦٠) .
[٢] في الأصل، ع: بحديث. والتصحيح من سنن أبي داود ٤/ ١٧١.
[٣] الغير: جمع الغيرة وهي الدّية.
[٤] سقطت من الأصل وزدناها من ع وسنن أبي داود.
[٥] في الأصل، ع فقال إنه. وأثبتنا لفظ أبي داود في السنن ٤/ ١٧٢.
[٦] سنن أبي داود: كتاب الدّيات باب الإمام يأمر بالعفو في الدم (٤/ ١٧١، ١٧٢) .