للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عُبَيْد الله، فعفا وَلَدُ الهُرْمُزان عنه [١] .

[(هند بنت عتبة)]

[٢] بن ربيعة بن عبد شمس العَبْشَمِيّة أُمّ معاوية بْن أبي سُفيان. أسلمت يوم الفتح وشهِدَت اليرموك. وهي القائلة للنّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَان رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعطيني مَا يَكفيني وولدي، قَالَ: «خذي مَا يكفيكِ وولدَك بالمعروف» [٣] .

وكان زوجها قبل أبي سُفْيَان حفص بْن المُغِيرَة عمّ خالد بْن الوليد، وكان من الجاهليّة. وكانت هند من أحسن نساء قريش وأعقلهنّ، ثمّ إنّ أبا


[١] تاريخ الطبري ٤/ ٢٣٩- ٢٤٣.
[٢] السير والمغازي لابن إسحاق ٢٢٨ و ٣٢٣ و ٣٢٧ و ٣٣٣، المغازي للواقدي ٢٩ و ٦٦ و ٦٨ و ٦٩ و ٧١ و ٧٣ و ١٠٠ و ١٤٨، تهذيب سيرة ابن هشام ١٥٧ و ١٦٠ و ١٦٢ و ١٦٦ و ٢٥٤، طبقات ابن سعد ٨/ ٢٣٥- ٢٣٧، البرصان والعرجان للجاحظ ٥٣، أخبار مكة ١/ ١٢٣ و ٢/ ٢٧٢، تاريخ خليفة ٦٨ و ٢٠٣، المحبّر ١٩ و ١٠٥ و ٤٠٨ و ٤٣٧، المعارف ٧٢ و ٣٤٤، عيون الأخبار ١/ ٢٢٤ و ٢٨٣ و ٤/ ١٠١، تاريخ الطبري ٢/ ٤٦٩ و ٥٠١ و ٥٠٢ و ٥١٢ و ٥١٣ و ٥٢٤ و ٥٢٥ و ٣/ ٦٠، ٦١ و ٤/ ٢٢١ و ٥/ ٢١٤ و ٣٢٨ و ٣٣٣، أنساب الأشراف ١/ ١٢٢ و ١٣٥ و ٢٣٠ و ٣١٢ و ٣١٨ و ٣٢٢ و ٣٥٥ و ٣٥٧ و ٣٦٠ و ٤٤١ و ٤٧٥ ق ٣/ ٢٨٦ و ٢٨٧ و ٢٩٢ و ٣٩٣، ق ٤ ج ١/ ٦- ٩، ١١ و ٣٥ و ٣٩، ٤٠ و ٤٤ و ٦١ و ٦٩ و ٧٣ و ٨٢ و ١٠٦ و ١١١ و ١٥٠ و ٢٠٤ و ٢٦٤ و ٦٠١، فتوح البلدان ١٦٠، جمهرة أنساب العرب ٧٦ و ١١١ العقد الفريد ١/ ٤٩ و ٥٣ و ٢/ ١٠٥ و ١١٤ و ٢٨٧ و ٣/ ١٤ و ٤/ ١٦ و ١٧ و ١٩ و ٣٦٢ و ٣٦٥ و ٦/ ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، الاستيعاب ٤/ ٤٢٤- ٤٢٧، ثمار القلوب ٢٩٧، ٢٩٨، المعجم الكبير للطبراني ٢٥/ ٦٩- ٧٣، الكامل في التاريخ ٢/ ٨٧ و ١٤٩ و ١٥٣ و ١٥٩ و ٢٤٦ و ٢٥١- ٢٥٣ و ٤٨٩ و ٣/ ٦٢ و ٤٤١ أسد الغابة ٥/ ٥٦٢، ٥٦٣، التذكرة الحمدونية ١/ ٣٧٨ و ٢/ ٣٦ و ٣٧ و ٤٧٥، تهذيب الأسماء واللغات ق ١ ج ٢/ ٣٥٧ رقم ٧٦٤، الإصابة ٤/ ٤٢٥، ٤٢٦ رقم ١١٠٣، شفاء الغرام ٢/ ٤٤٨، تاريخ دمشق (النساء) ٤٣٧- ٤٥٩.
[٣] أخرجه البخاري في البيوع ٣/ ٣٦ باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن ... ، وفي الأحكام ٨/ ١١٥، ١١٦ باب القضاء على الغائب، ومسلم في الأقضية (١٧١٤) باب قضية هند، وأبو داود في البيوع (٣٥٣٢) باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي في آداب القضاة ٨/ ٢٤٦، ٢٤٧ باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، والدارميّ في النكاح، باب ٥٤، وأحمد في المسند ٦/ ٣٩ و ٥٠ و ٢٠٦، وابن سعد ٨/ ٢٣٧.