مسند أحمد ٦/ ٣٧٣ و ٤١١، والتاريخ لابن معين ٢/ ٧٣٩، وطبقات ابن سعد ٨/ ٢٧٣، وطبقات خليفة ٣٣٥، ومقدّمة مسند بقيّ بن مخلد ٨٨ رقم ٨٩، وجمهرة أنساب العرب ١٧٨، والمعرفة والتاريخ ٢/ ٦٩٨ و ٣/ ٢٣٦، وتاريخ الطبري ٤/ ٢٣٤ و ٢٣٩، ومروج الذهب (طبعة الجامعة اللبنانية) ١٣٥٦، والبدء والتاريخ ٢/ ١٦٩، والمعجم الكبير للطبراني ٢٤/ ٣٦٥- ٤٠٥، والمستدرك ٤/ ٥٥، وأسد الغابة ٥/ ٥٢٦، ٥٢٧، وتهذيب الأسماء واللغات ق ١ ج ٢/ ٣٥٣ رقم ٧٥٦، وتحفة الأشراف ١٢/ ٤٦١- ٤٧١ رقم ٩٠٦، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٣١٩ رقم ٦٠، والمعين في طبقات المحدّثين ٣٠ رقم ١٧٣، والكاشف ٣/ ٤٣٢ رقم ١١٢، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٤٤٣، ٤٤٤ رقم ٢٨٦٦، وتقريب التهذيب ٢/ ٦٠٩ رقم ٨، والإصابة ٤/ ٣٨٤ رقم ٨٥١، والنكت الظراف ١٢/ ٤٦٥- ٤٦٧، وخلاصة تذهيب التهذيب ٤٩٤. [٢] أخرجه مسلم في الطلاق (١٤٨٠) باب: المطلّقة ثلاثا لا نفقة لها. وأبو داود في الطلاق (٢٢٨٤) باب في نفقة المبتوتة، والترمذي في النكاح (١١٢٥) باب: ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وأخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٩٨، ٩٩، والطبراني في المعجم الكبير ٢٤/ ٣٦٥ رقم ٩٠٦ و ٩٠٧. [٣] هو جزء من الحديث السابق. أخرجه البخاري (٩/ ٤٢١، ٤٢٢) .