للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[يَمْنَعْهُ أَنْ] [١] يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. أَخْرَجَاهُ [٢] .

وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أنا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد رَمَلَ وَأَنَّهَا سُنَّةٌ. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدم مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ [٣] ، وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ قوما حسّدا، فجعلوا يتحدّثون بَيْنَهُمْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ضُعَفَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرُوهُمْ مَا يَكْرَهُونَ مِنْكُمْ. فَرَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرِيَهُمْ قُوَّتَهُ وَقُوَّةَ أَصْحَابِهِ، وَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٤] . وَقَدْ بَقِيَ الرَّمَلُ سُنَّةً فِي طَوَافِ الْقُدُومِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ زَالَتْ عِلَّتُهُ فَإِنَّ جَابِرًا قَدْ حَكَى فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أَنَّهُ] [٥] رَمَلَ ورَمَلُوا فِي عُمْرَةِ الْجِعْرَّانَةِ.

وقال إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى سمعه يَقْولُ: اعتمرنا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكنّا [٧٩ أ] نستره- حين طاف- من صبيان مكة لا يُؤْذونه. وأرانا ابن أَبِي أوفى ضربةً أصابته مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. خ [٦] .


[١] زيادة من الصحيحين تستقيم بها العبارة.
[٢] صحيح البخاري: كتاب الحجّ، باب كيف بدأ الرمل ٢/ ١٦١. وكتاب المغازي، باب عمرة القضاء ٥/ ٨٦، وصحيح مسلم (١٢٦٤) كتاب الحجّ، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة. وانظر الطبقات الكبرى ٢/ ١٢٣.
[٣] قعيقعان: جبل بأسفل مكة. وهو بالضم ثم الفتح. (معجم البلدان ٤/ ٣٧٩) .
[٤] صحيح مسلم (١٢٦٦) ، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.
[٥] سقطت من الأصل، وحرفت (رمل) بعدها إلى رملة. وأثبتنا عبارة ع.
[٦] صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب عمرة القضاء (٥/ ٨٦) .