للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امْرَأَتَانِ مِنْ نِسَائِهِ، إِحْدَاهُمَا أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ. فَلَمَّا أَسْلَمَتْ ثَقِيفٌ بَنَى عَلَى مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ مَسْجِدًا. وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ سَارِيَةٌ لا تَطْلُعُ عَلَيْهَا الشَّمْسُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فِيمَا يَذْكُرُونَ، إِلا سُمِعَ لَهَا نَقِيضٌ. وَالنَّقِيضُ صَوْتُ الْمَحَامِلِ [١] .

وقال يونس بن بكير، عن هشام بن سَنْبَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ: حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْرَ الطَّائِفِ. فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ» . فَبَلَغْتُ يَوَمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا. وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ [لَهُ] [٢] عِدْلُ مُحَرَّرٍ» [٣] . وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، قَالَتْ: كَانَ عِنْدِي مُخَنَّثٌ، فَقَالَ لأخي عبد [١٠٦ ب] اللَّهِ: إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا، فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بَأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ فَقَالَ: «لَا يَدْخُلَنَّ هذا عليكم» [٤] . متّفق عليه بمعناه [٥] .


[١] المحامل: الرحال. والنقيض كذلك مطلق الصوت. وانظر الخبر في سيرة ابن هشام ٤/ ١٤٩، والمغازي للواقدي ٣/ ٩٢٧.
[٢] سقطت من الأصل، وأضفتها من سنن الترمذي ٣/ ٩٦.
[٣] أخرجه الترمذي في الجهاد (١٦٨٩) باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، وقال: «هذا حديث حسن صحيح، وأبو نجيح هو عمرو بن عبسة السّلمي» . والنسائي في كتاب الجهاد ٦/ ٢٧ باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عزّ وجلّ. وأحمد في المسند ٤/ ١١٣ و ٣٨٤.
[٤] في صحيح البخاري ٥/ ١٠٢: عليكنّ» .
[٥] صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الطائف (٥/ ١٠٢) وصحيح مسلم: كتاب السلام، باب منع المخنّث من الدخول على النساء الأجانب (٣٢/ ٢١٨٠) ، والموطّأ لمالك في كتاب الأقضية (ص ٥٤٤، ٥٤٥) رقم ١٤٥٣ باب ما جاء في المؤنّث من الرجال ومن أحق بالولد.