[٢] تاريخ خليفة ٩٢، تاريخ الطبري ٣/ ٢٧. [٣] الحقو: الإزار. [٤] أخرجه البخاري في الجنائز (٢/ ٧٣) باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، وباب ما يستحب أن يغسل وترا، وباب هل تكفّن المرأة في إزار الرجل، (٢/ ٧٤) وباب يجعل الكافور في آخره، ومسلم في الجنائز (٣٦/ ٩٣٩) باب في غسل الميت، وأبو داود في الجنائز (٣١٤٢) باب كيف غسل الميت، وأحمد في المسند ٥/ ٨٤، ٨٥ و ٦/ ٤٠٧ و ٤٠٨. [٥] إضافة على الأصل للتوضيح. [٦] ما بين الحاصرتين ليس في الأصل، والمثبت من نسختي (ع) و (ح) . وقد تقدّم خبر وفاة زينب رضي الله عنها، قبل فتح مكة مباشرة، فليراجع هناك. [٧] تاريخ خليفة ٩٢، تاريخ الطبري ٣/ ٩٥. [٨] انظر عنه: الاستيعاب ٣/ ٥٠٧، الإصابة ٣/ ٤٥١ رقم ٨١٦٧.