للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَسُئِلَ عَنْ أَحَادِيثَ أَجَابَ فِيهَا وَأَمْلَاهَا. وَكَانَ ثَنَا عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» [١] .

ثُمَّ سَمِعْتُ صَوَابَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا.

وَقَالَ يُوسُفُ الْقَوَّاسُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ: نعرف مَنْ أَقَامَ أَرْبَعِينَ سنة لَمْ يَنَمِ الليل وَيَتَقَوَّت كُلَّ يَوْمٍ بِخَمْسِ حَبَّاتٍ. يُصَلِّي صَلَاةَ الْغَدَاةِ عَلَى طَهَارَةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ. ثُمَّ قَالَ: أَنَا هُوَ. وَهَذَا كُلُّهُ قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ أُمَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِمَنْ زَوَّجَنِي. ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَادَ إِلَّا الْخَيْرَ.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُو طَالِبٍ الْحَافِظُ، وَالْجِعَابِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، فَجَاءَ فَقِيهٌ فَسَأَلَ: مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا» [٢] ؟ فَلَمْ يُجِيبُوهُ. ثُمَّ ذَكَرُوا وَقَامُوا فَسَأَلُوا أَبَا بَكْرِ بْنَ زِيَادٍ فَقَالَ: نَعَمْ. ثَنَا فُلَانٌ. ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ مَنْ حَفِظَهُ. وَالْحَدِيثُ فِي مسلم.

قال ابن نَافِعٍ: تُوُفِّيَ فِي رَابِعِ رَبِيعٍ الْآخَرِ.

قُلْتُ: وولد سنة ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْفَتْحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ محمد، نَا عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أبو بكر عبد الله بن محمد


[١] الحديث صحيح، أخرجه البخاري في النكاح ٦/ ١٢٨ باب: لا تنكح المرأة على عمّتها، ومسلم في النكاح (٣٧) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها في النكاح و (٣٩) و (٤٠) وأبو داود في النكاح (٢٠٦٥) باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والترمذي في النكاح (١١٣٤) باب ما جاء: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خالتها، وقال الترمذي: وفي الباب: عن عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وعبد الله بن عمرو، وأبي سعيد، وأبي أمامة، وجابر، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب. وأخرجه النسائي في النكاح ٦/ ٩٦، ٩٧ باب الجمع بين المرأة وعمّتها، من عدّة طرق، وابن ماجة في النكاح (١٩٢٩) باب لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خالتها، وأحمد في المسند ١/ ٧٨، ٣٧٢ و ٢/ ١٧٩، ١٨٩، ٢٢٩، ٤٢٣، ٤٣٢، ٥٠٨، ٥١٦ و ٣/ ٣٣٨.
[٢] أخرجه مسلم في أول المساجد (٥٢٢) من طريق: أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا محمد بن فضيل، عن أبي مالك الأشجعي، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» . وقال الخطيب: وهذا الحديث على هذا اللفظ يرويه أبو عوانة، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم. (تاريخ بغداد ١٠/ ١٢١) .