[١] أخرجه البخاري في سترة المصلّي ١/ ٤٨٧ باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه، وفي الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله، ومسلم في المساجد (٥٤٣) باب جواز حمل الصبيان، ومالك في الموطأ ١/ ٧٠ في قصر الصلاة، باب جامع الصلاة، وأبو داود في الصلاة (٩١٧- ٩١٨، ٩١٩، ٩٢٠) باب العمل في الصلاة، والنسائي في المساجد ٢/ ٤٥، وفي السهو ٣/ ١٠. والنّصّ عند مسلم من طريق «يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدّثك عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقيّ، عن أبي قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يصلّي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها؟ قال يحيى: قال مالك: نعم» . [٢] أخرجه البخاري في الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، و (٣٧٢٩) في فضائل الصحابة، باب ذكر أصهار النبيّ صلى الله عليه وسلّم، وفي النكاح (٥٢٣٠) باب ذبّ الرجل عن ابنته في الغيرة، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٤٩/ ٩٥) باب فضائل فاطمة، وأبو داود في النكاح (٢٠٦٩) باب ما يكره أن يجمع بينهم من النساء، وابن ماجة (١٩٩٩) في النكاح، باب الغيرة. والنّصّ عند مسلم: «حدثني أحمد بن حنبل، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبي الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، أنّ ابن شهاب حدّثه، أن عليّ بن الحسين حدّثه، أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية، مقتل الحسين بن علي، رضي الله عنه، لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إليّ من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا، قال له: هل أنت معطيّ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ فإنّي أخاف أن يغلبك القوم عليه، وايم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي. إن عليّ بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب الناس في ذلك، على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: «إن فاطمة مني وأنا أتخوّف أن تفتن في دينها» قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فاثنى عليه في مصاهرته إيّاه فأحسن قال: حدّثني فصدقني، ووعدني فأوفى لي. وإني لست