[٢] الحديث: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر» . أخرجه البخاري ١٢/ ١١٣ في الحدود، باب للعاهر الحجر، وفي الفرائض، باب الولد للفراش، ومسلم رقم ١٤٥٨ في الرضاع، باب الولد للفراش، والترمذي رقم ١١٥٧ في الرضاع، باب ما جاء أن الولد للفراش، والنسائي ٦/ ١٨٠ في الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : حديث الولد للفراش، قال ابن عبد البرّ: هو من أصحّ ما يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جاء عن بضعة وعشرين نفسا من الصحابة. (انظر: جامع الأصول لابن الأثير ١٠/ ٧٢٨) . وأخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٧٣٩ من حديث عائشة، وكذلك البخاري في الخصومات، باب دعوى الوصىّ للميت، وأبو داود (٢٢٧٣) ، وأحمد في المسند ١/ ٢٣٩، وابن ماجة (٢٠٠٦) ومن حديث عمر، وأبى إمامة (٢٠٠٥) و (٢٠٠٧) . [٣] ذكر أخبار أصبهان ٢/ ١٣٤، ١٣٥. [٤] تاريخ علماء الأندلس ١ (٣٤١، ٣٤٢ رقم ١٠٠٤) . [٥] ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل، والاستدراك عن ابن الفرضيّ.