للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تركها من غير عُذْرٍ وهو صحيح فارغ حتّى يخرج وقت الأخرى فهو كافر وإن لم يَجْحَدَها، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» [١] . ولا يزال كافرًا حتّى يندم ويُعيدها. وإن مات قبل أن يندم ويعيد أو يُضْمِر أن يعيد، لم يُصَلَّ عليه، وحُشِرَ مع فِرْعون. وهامان، وقارون، وأُبَيّ بن خَلَف. وسائر الأعمال لا تُكَفّر بتركها وإنْ كان يفسق حتّى يجحدها.

ثمّ قال: هذا قول أهل السُّنّة والجماعة الّذي مَن تمسَّك به كان على الحقِّ المبين، وعلى منهاج الدّين.

في كلامٍ سوى هذا [٢] . وفي ذلك كما ترى بعض ما يُنْكَر، وليس من السُّنّة [٣] . والله الموفّق.


[١] رواه الترمذي في الإيمان (٢٧٥٣) باب: ما جاء في ترك الصلاة، عن هنّاد، أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر. وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو الزبير اسمه محمد ابن مسلم بن تدرس.
[٢] انظر النص بكاملة في: المنتظم ٨/ ١٠٩- ١١١، (١٥/ ٢٧٩- ٢٨٢) .
[٣] وقال ابن كثير في «البداية والنهاية ١٢/ ٤٩: «وفيه جملة جيدة من اعتقاد السلف» .