تاريخ بغداد ٥/ ٧١ رقم ٢٤٥٠، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٣٣، ٣٤. [٢] في تاريخه. [٣] وذكر ابن عقيل في «الفنون» قال: قال الشيخ الإمام أبو الفضل الهمدانيّ شيخنا في الفرائض: ذاكرت بهذه المسألة- يعني قول الرجل لامرأته: أنت طالق لا كنت لي بمرّة- حيث كثر الاستفتاء فيها، الشيخ أبا سعيد الضرير، فقال: هي على ثلاثة أقسام الأول: أن يعني: لا كنت لي بمرّة لوقوع الطلاق عليك، فيقع ما نواه من الطلاق، وإن لم ينو عددا وقعت واحدة. والثاني: أن يعني: لا كنت لي بمرّة، أي لا استمتعت بك، فيكون طلاقا معلّقا بوطئها، فإن وطئها وقعت طلقة. الثالث: أن يريد: أنت طالق لا استدمت نكاحك، فإذا مضى زمان يمكنه فيه الإبانة فلم يبنها وقعت طلقة. (السبكي ٣/ ٣٤) . [٤] انظر عن (أحمد بن محمد بن عبد الوهاب) في: سؤالات الحافظ السلفي لخميس الحوزي ١٠٣ رقم ٩٠، والأنساب ٨/ ٢٨٠ واللباب ٢/ ٢٧٠، وتبصير المنتبه ٣/ ٨٦٨. [٥] وقال الحوزي: «سمعت أبي، وأبا الغنائم بن بختويه، وأستاذنا أبا علي بن غراب، يقولون: رأينا شرارة جالسا على حجر عال بين يدي أبي الحسين بن كماري وهو يصيح بأعلى صوته بعد صلاة الجمعة: اللَّهمّ صلّ على محمد المختار، وعلى أبي بكر صاحب الغار، وعلى عمر ممصّر الأمصار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى عليّ قاتل الكفّار، وعلى جميع الصحابة من-