للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقيه خراسان فِي عصره [١] .

وكان أحد أصحاب الوجوه، تفقه على أَبِي بَكْر القفال.

وله: «التعليق الكبير» [٢] ، و «الفتاوى» .

وعليه تفقه صاحب «التتمة» وصاحب «التهذيب» محيي السنة [٣] .

وكان يقال له: حبر الأمة [٤] .

ومما نقل في تعليقه أن البيهقي نقل قولًا للشافعي فِي أن المؤذن إذا ترك الترجيع فِي الأذان لا يصح أذانه [٥] .

ورَوَى عَنْهُ: عَبْد الرزاق المنيعي، ومحيي السنة البغوي فِي تصانيفه [٦] .

قلت: توفي القاضي حسين بمروالرّوذ فِي المحرم من السنة.

ويقال: إن أَبَا المعالي تفقّه عليه أيضا [٧] .


[١] قال عبد الغافر الفارسيّ: «كان عصره تاريخا به» .
[٢] قال النووي: «وما أجزل فوائده وأكثر فروعه المستفادة، ولكن يقع في نسخة اختلاف، وكذلك تعليق الشيخ أبي حامد» . (تهذيب الأسماء ١/ ١٦٤) .
[٣] ذكر الأستاذ كحّالة في «معجم المؤلّفين» ٤/ ٤٥ أن من تصانيف القاضي المروزي: «تلخيص التهذيب» للبغوي في فروع الفقه الشافعيّ، وسمّاه «لباب التهذيب» فوهم، لأنّ البغوي- رحمه الله- هو الّذي لخّص التعليقة لشيخه هذا في كتابه الّذي سمّاه «التهذيب» ، أما «لباب التهذيب» الّذي هو «تلخيص التهذيب» فهو من تأليف الحسين بن محمد المروزي الهروي، وهذا متأخّر عن الأول. (شرح السّنّة للبغوي ١/ ٢٣ بالحاشية) .
[٤] قاله الرافعي، وزاد: «وسمعت سبطه الحسن بن محمد بن الحسين بن محمد بن القاضي حسين يقول: أتى القاضي- رحمه الله- رجل فقال: حلفت بالطلاق أنه ليس أحد في الفقه أو العلم مثلك، فأطرق رأسه ساعة وبكى، ثم قال، هكذا يفعل موت الرجال لا يقع طلاقك» .
(تهذيب الأسماء ١/ ١٦٥) .
[٥] قال النووي: وفي هذا الكلام فوائد، منها فضيلة البيهقي بوصف القاضي له بهذا، ومنها تواضع القاضي، ومنها معرفة هذا القول الغريب، والمذهب الصحيح أن الأذان لا يبطل بتركه ولكن يتأكد المحافظة عليه. (تهذيب الأسماء ١/ ١٦٥) .
[٦] انظر مقدّمة شرح السّنّة للبغوي ١/ ٢٣ رقم ١ و ١/ رقم ١٢٩ و ١٣٠ و ١٤٧ وغيره.
[٧] وقال النووي: يأتي كثيرا معرّفا بالقاضي حسين، وكثيرا مطلقا القاضي فقط. وهو من أصحابنا أصحاب الوجوه، كبير القدر، مرتفع الشأن، غوّاص على المعاني الدقيقة والفروع المستفادة الأنيقة، وهو من أجلّ أصحاب القفّال المروزي. (تهذيب الأسماء ١/ ١٦٤) .
وقال أيضا: إنه متى أطلق القاضي في كتب متأخّري الخراسانيين «النهاية» و «التتمّة» و «التهذيب» وكتب الغزالي ونحوها فالمراد القاضي حسين. ومتى أطلق في كتب الأصول