رواه البخاري في المغازي ٨/ ١٣، باب: أين ركّز النبي صلّى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. وفي الحج، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، وفي الجهاد، باب قتل الأسير وقتل الصبر. وفي اللباس، باب: المغفر. ومسلم، في الحج، رقم (١٣٥٧) باب: جواز دخول مكة بغير إحرام. والموطأ ١/ ٤٢٣ في الحج. باب جامع الحج. وأبو داود في الجهاد (٢٦٨٥) باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. والترمذي في الجهاد (١٦٩٣) باب ما جاء في المغفر. والنسائي في الحج ٥/ ٢٠١، باب دخول مكة بغير إحرام. وأخرجه الحافظ الصوري، عن القاضي التنوخي بسنده في (الفوائد العوالي المؤرّخة من الصحاح والغرائب) - تحقيقنا- ص ١٣٤ وما بعدها. والخطيب البغدادي في: موضّح أوهام الجمع والتفريق ١/ ١٩٩. وأبو يعلى الخليلي في: الإرشاد ١/ ١١. وانظر: جامع الأصول لابن الأثير ٨/ ٣٧٣. [٢] يقصد بها إشبيلية بالأندلس، فهي كانت تسمّى حمص أيضا. [٣] التذكرة ٤/ ١٢٩٦، ١٢٩٧، السير ٢٠/ ٢٠٢، نفخ الطيب ١/ ١٥٦. [٤] انظر عن (محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم) في: الصلة لابن بشكوال ٢/ ٥٩١ رقم ١٢٩٨.