للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للإقراء بمدرسته، فأجاب بعد شروطٍ اشترطها.

وَقَدْ زار البيت المقدس قبل موته بثلاثة أعوام، وصام بِهِ شهر رمضان.

قَالَ السَّخَاويّ: أقطعُ بأنّه كَانَ مكاشَفًا، وأنّه سَأَلَ اللَّه تَعَالَى كفاف حاله، ما كَانَ أحدٌ يعلم أَيّ شيءٍ هُوَ.

قَالَ الأَبّار فِي «تاريخه» [١] : تصدّر للإقراء بمصر، فعظُم شأنه، وبَعُدَ صِيته، وانتهت إِلَيْهِ الرئاسة فِي الإقراء. ثُمّ قَالَ: وقفتُ عَلَى نسخةٍ من إجازته، حدَّث فيها بالقراءات عَنِ ابن اللَّايُهْ، عَنْ أَبِي عَبْد اللَّه بْن سَعِيد. ولم يحدِّث عَنِ ابن هُذَيْل.

قَالَ: وتُوُفّي بمصر فِي الثّامن والعشرين من جُمادى الآخرة [٢] .

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ الْيُونَيْنِيِّ [٣] ببعلبكّ: أخبرك أبو الحسن بن الجمّيزيّ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ الرُّعَيْنِيُّ، أَنَا ابْنَ هُذَيْلٍ، أَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ نَجَاحٍ، أَنَا أَبُو عمر ابن عَبْدِ الْبَرِّ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ: ثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أهله، وأن نقول بالحقّ حيث ما كنّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٤] .

ومن شِعره:

قلْ للأميرِ نصيحة ... لا تركننّ إلى فقيه


[١] تكملة الصلة ٣/ ورقة ١٠١.
[٢] وقال ابن قنفذ: صاحب «حرز الأماني» وغيره. وكان يحفظ وقر بعير من الكتب، وكان إذا سئل عن مسألة في غير علم القراءة يقول: ليس للعميان إلا حفظ القرآن. (الوفيات ٢٩٦) .
[٣] اليونيني: بضم الياء وسكون الواو، ونون مكسورة. نسبة إلى يونين: بلدة قريبة من مدينة بعلبكّ.
[٤] في الفتن ٨/ ٨٨، والأحكام ٨/ ١٢٢، ومسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (٤١) والنسائي ٧/ ١٣٩ باب البيعة على القول بالحق، وأحمد في المسند ٢/ ٣٨١ و ٣/ ٤٤١ و ٥/ ٣١٤ و ٣١٦ و ٣١٩ و ٣٢١ و ٦/ ٤٠٣.