[٢] الحديث في الموطأ ٢/ ٦٨٣، ٦٨٤ في البيع، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. وأخرجه البخاري ٤/ ٣٠٩، ومسلم (١١/ ١٥١٥) عن: يحيى بن يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى الله عليه وآله وسلم قال: «ولا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وان سخطها ردّها، وصاعا من تمر» . [٣] قال الحافظ- رحمه الله- في سير أعلام النبلاء ٢/ ٦١٩: «وأبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول عليه السلام وأدائه بحروفه. وقد أدّى حديث المصرّاة بألفاظ، فوجب علينا العلم به، وهو أصل برأسه» . [٤] أخرجه أبو نعيم في الحلية ١/ ٣٨٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٩/ ١٢٢ ب، وأحمد في الزهد ٢٢١، وابن الجوزي في صفة الصفوة ١/ ٦٩٢، وابن حجر في الإصابة.