[٢] في العيدين ٢/ ٣٧٩ باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، من طريق: أحمد بن يعقوب، حدّثني إسحاق بْنُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عن أبيه، قال: دخل الحجّاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحلّ فيه حمله، يعني الحجّاج. وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٤/ ١٨٦ من طريق: الفضل بن دكين، عن إسحاق بن سعيد، عن سعيد يعني أباه، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥٦. [٣] في سير أعلام النبلاء ٤/ ٢٣٠ «فيخر» بالخاء المعجمة. وما أثبتناه عن الأصل، وطبعة القدسي ٣/ ١٨٣ وطبقات ابن سعد. [٤] طبقات ابن سعد ٤/ ١٨٤. [٥] ذكرها ثلاثا كما في طبقات ابن سعد ٤/ ١٨٣. [٦] أخرجه ابن سعد ٤/ ١٨٣ من طريق: إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد. [٧] تاريخ دمشق ١٥٨.