للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلَى الضَّرْبِ الأَوَّلِ [١] .

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدِمَ حَاجًّا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَقَدْ أَصَابَهُ زُجُّ رُمْحٍ، فَقَالَ: مَنْ أَصَابَكَ؟ قَالَ: أَصَابَنِي مَنْ أَمَرْتُمُوهُ بِحَمْلِ السِّلاحِ فِي مَكَانٍ لا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [٢] .

قَالَ الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ: ثنا خَالِدُ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: خَطَبَ الْحَجَّاجُ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ حَرَّفَ كِتَابَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: كَذَبْتَ كَذَبْتَ، مَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ وَلا أَنْتَ مَعَهُ، فَقَالَ: اسْكُتْ فَإِنَّكَ قَدْ خَرِفْتَ وَذَهَبَ عَقْلُكَ يُوشِكُ شَيْخٌ أن يُضْرَبَ عُنُقَةُ فَيُجَرُّ [٣] ، قَدِ انْتَفَخَتْ خُصْيَتَاهُ، يَطُوفُ بِهِ صِبْيَانُ أَهْلِ الْبَقِيعِ [٤] .

وَقَالَ أَيُّوبُ، وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَحَلَفَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَيَقْتُلَنَّ ابْنَ عُمَرَ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ مَكَّةَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ:

إِيها، جِئْتَنَا لِتَقْتُلَ ابْنَ عُمَرَ! قَالَ: وَمَنْ يَقُولُ هَذَا، وَمَنْ يَقُولُ هَذَا [٥] .

زَادَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: وَاللَّهِ لا أَقْتُلُهُ [٦] .

وَقَالَ مَالِكٌ: بلغ ابن عمر سبعا وثمانين سنة [٧] .


[١] أخرجه ابن سعد ٤/ ١٨٦، وابن عساكر ١٥٥، ١٥٦.
[٢] في العيدين ٢/ ٣٧٩ باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، من طريق: أحمد بن يعقوب، حدّثني إسحاق بْنُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عن أبيه، قال: دخل الحجّاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. قال: من أصابك؟ قال:
أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحلّ فيه حمله، يعني الحجّاج.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٤/ ١٨٦ من طريق: الفضل بن دكين، عن إسحاق بن سعيد، عن سعيد يعني أباه، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥٦.
[٣] في سير أعلام النبلاء ٤/ ٢٣٠ «فيخر» بالخاء المعجمة. وما أثبتناه عن الأصل، وطبعة القدسي ٣/ ١٨٣ وطبقات ابن سعد.
[٤] طبقات ابن سعد ٤/ ١٨٤.
[٥] ذكرها ثلاثا كما في طبقات ابن سعد ٤/ ١٨٣.
[٦] أخرجه ابن سعد ٤/ ١٨٣ من طريق: إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
[٧] تاريخ دمشق ١٥٨.