للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَسَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيَّانِ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَآخَرُونَ.

وَكَانَ مِنْ عُلَمَاءِ قُرَيْشٍ وَأَشْرَافِهَا.

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إسحاق، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ احْتَسَبَ بِعِلْمِهِ وَجَعَلَهُ فِي بَيْتٍ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابًا، وَدَفَعَ المفتاح إِلَى مَوْلاةٍ لَهُ، وَقَالَ لَهَا: مَنْ جَاءَكِ يَطْلُبُ مِنْكِ مِمَّا فِي هَذَا الْبَيْتِ شَيْئًا فَادْفَعِي إِلَيْهِ الْمُفْتَاحَ، وَلا تُذْهِبِينَ مِنَ الْكُتُبِ شَيْئًا.

قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثِقَةً قَلِيلَ الْحَدِيثِ [١] .

وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَقِيلَ فِي خِلافَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ [٢] .

٣٩٢- (مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ) [٣] بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، أَبُو بَكْرٍ، وَيُقَالُ أَبُو عَامِرٍ.

رَوَى عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى فِي ثَوْبٍ عَلَيَّ وَعَلَيْهِ وَفِيهِ:

كَانَ مَا كَانَ [٤] ، رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، أَخْبَرَنِي محمد بن أبي سُفْيَانَ، فَذَكَرَهُ [٥] .

وَقَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يرد


[١] الطبقات الكبرى ٥/ ٢٠٥.
[٢] المصدر نفسه.
[٣] التاريخ الكبير ١/ ١٠٣ رقم ٢٨٨، المعرفة والتاريخ للبسوي ١/ ٤٠١، الجرح والتعديل ٧/ ٢٧٥ رقم ١٤٩١، الكاشف للذهبي ٣/ ٤٣ رقم ٤٩٥٥، تهذيب التهذيب ٩/ ١٩٢، ١٩٣ رقم ٢٩٤، تقريب التهذيب ٢/ ١٦٥ رقم ٢٦٣.
[٤] العبارة غامضة، والمراد: صلّى في ثوب كان عليّ وعليه، وكان فيه ما كان من أثر الجماع.
[٥] هو بمعنى حديث معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلّي في الثوب الّذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى. (رواه أبو داود في باب الصلاة في الثوب الّذي يصيب أهله فيه- ج ١/ ١٠٠ رقم ٣٣٦) .