[٢] المصدر نفسه. [٣] التاريخ الكبير ١/ ١٠٣ رقم ٢٨٨، المعرفة والتاريخ للبسوي ١/ ٤٠١، الجرح والتعديل ٧/ ٢٧٥ رقم ١٤٩١، الكاشف للذهبي ٣/ ٤٣ رقم ٤٩٥٥، تهذيب التهذيب ٩/ ١٩٢، ١٩٣ رقم ٢٩٤، تقريب التهذيب ٢/ ١٦٥ رقم ٢٦٣. [٤] العبارة غامضة، والمراد: صلّى في ثوب كان عليّ وعليه، وكان فيه ما كان من أثر الجماع. [٥] هو بمعنى حديث معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلّي في الثوب الّذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى. (رواه أبو داود في باب الصلاة في الثوب الّذي يصيب أهله فيه- ج ١/ ١٠٠ رقم ٣٣٦) .