للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٨٣- (سليمان بن عتيق المكي) [١] م د س ق [٢]- عَنْ: جَابِرٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَطَلَقِ بْنِ حَبِيبٍ.

وَعَنْهُ: حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ الأَعْرَجُ، وَزِيَادُ بْنُ سَعدٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَآخَرُونَ.

وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صِرْمَا، وَالْفَتْحُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ، قَالا: أَنْبَأَ أبو الفضل الأرمويّ [٣] ، أنبأ أبو الحسن بن النّقور، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَرَمِيّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الصُّوفِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ معين، ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُتَيْقٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ، وَنَهَى عَنْ بيع السّنين» [٤] .


[١] التاريخ الكبير ٤/ ٢٩ رقم ١٨٥٧، المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٠٥، الجرح والتعديل ٤/ ١٣٣ رقم ٥٨١، تهذيب الكمال ١/ ٥٤٣- ٥٤٤، الكاشف ١/ ٣١٨ رقم ٢١٣٧، ميزان الاعتدال ٢/ ٢١٤ رقم ٣٤٩٠، المغني في الضعفاء ١/ ٢٨١ رقم ٢٦٠٦، تهذيب التهذيب ٤/ ٢١٠ رقم ٣٥٩، تقريب التهذيب ١/ ٣٢٨ رقم ٤٧٢ وفيه «المدني» بدل «المكيّ» وهو سبق قلم، وكذا في خلاصة تذهيب التهذيب ١٥٣.
[٢] في طبعة القدسي ٤/ ١٢٠ «ن» بدل «س» ، وما أثبتناه هو الصحيح نقلا عن المغني والتهذيب والتقريب وغيره.
[٣] الأرموي: بضم الألف وسكون الراء وفتح الميم وفي آخرها الواو. نسبة إلى أرمية، وهي من بلاد آذربيجان. (اللباب ١/ ٤٤) .
[٤] رواه مسلم «١٥٥٤» في باب وضع الجوائح، كتاب المساقاة، دون النهي عن بيع السنين، وبالسند نفسه، وأبو داود «٣٣٧٤» باب في بيع السنين، والنسائي ٧/ ٢٦٤- ٢٦٥ في:
وضع الجوائح، وهو يفسّر ما قبله، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» ، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ «١٣٠٦» قال: إنّ عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة. قال مالك:
وعلى ذلك الأمر عندنا، ورواه أحمد في مسندة ٣/ ٣٠٩ بتقديم النهي عن بيع السنين على وضع الجوائح. وبيع السنين: هو أن يبيع الإنسان ما تحمله هذه الشجرة سنة أو أكثر، وهو بيع المعاومة أيضا، والمعاومة مأخوذة من العام الّذي هو السنة. والجوائح: جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها.