للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَالَ هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارِ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا مَالِي وَنَفْسِي، فَإِنِ اسْتُشْهِدْتُ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرِّرُ [١] . غَرِيبٌ [٢] .

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ، وَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ [٣] ، فَأَوَّلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ في الآخر وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٤] . وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ» ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» . اتَّفَقَا عَلَيْهِ [٥] .


[ () ] أحمد في المسند ٢/ ٣١٨ بنصّه، ومسلّم (٢٩١٢) في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ... والترمذي (٢٣١٢) في كتاب الفتن، باب ما جاء في قتال الترك.
[١] يعني: المعتق، كما في النهاية لابن الأثير.
[٢] رواه النّسائي في كتاب الجهاد، غزوة الهند ٦/ ٤٢، وأحمد في المسند ٢/ ٢٢٩ و ٣٦٩.
[٣] رطب ابن طاب: نوع من تمور المدينة طيّب معروف، يقال له: رطب ابن طاب، وتمر ابن طاب، وعذق ابن طاب، وهو منسوب إلى ابن طاب، رجل من أهل المدينة. (انظر النهاية لابن الأثير) .
[٤] في صحيحه (٢٢٧٠) في كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ورواه أحمد في المسند ٣/ ٢٨٦.
[٥] أخرجه البخاري (١٦٢١) ، ومسلّم (١٨٤٢) في كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، وابن ماجة في الجهاد (٢٨٧١) باب الوفاء بالبيعة، وأحمد في المسند ٢/ ٢٩٧.