[٢] رواه ابن سعد في الطبقات ١/ ٤٦٤. [٣] في الصلاة ١/ ٩٥ باب إذا صلّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. [٤] في الصلاة (٥١٦) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. [٥] وهو كذلك عند البخاري. وعند أبي داود في الصلاة (٦٢٦) باب جماع أثواب ما يصلّي فيه: «ليس على منكبيه» ، وأخرجه النسائي في الصلاة ٢/ ٧١ باب صلاة الرجل فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شيء، وابن ماجة في إقامة الصلاة (١٠٤٩) باب الصلاة في الثوب الواحد، وأحمد في المسند ٢/ ٢٥٥ و ٢٦٦ و ٣١٩ و ٤٢٧ و ٤٩١ و ٥٢٠ و ٣/ ١٠ و ١٥ و ٥٥ و ٤/ ٢٦ و ٢٧ و ٦/ ٣٤٢. [٦] لبنة: بكسر اللام، رقعة في جيب القميص. [٧] في اللباس والزينة (٢٠٦٩) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.