[٢] قال الإمام مالك في الموطّأ ٤٥٣، ٤٥٤ رقم ١٣٥١ في كتاب البيوع، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان: عن سعيد بن المسيّب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال. قال مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، فلذلك كره ذلك، ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا. والحديث في (زوائد مسند البزار) رقم (١٢٦٧) من طريق: محمد بن المثنى، عن سعيد بن سفيان، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين. [٣] ذكره الطبري في التفسير ٢/ ٢١٦ قال: حدّثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدّثنا هشيم، قال الزهري: أخبرنا، وسئل عن قول الله جلّ ثناؤه: فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْيِ ٢: ١٩٦ سورة البقرة آية ١٩٦ قال: كان ابن عباس يقول: من الغنم. [٤] أخرجه البخاري في الاعتكاف ٢/ ٢٥٧ باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. من طريق: الزهري، عن علي بن الحسين، عن صفية بنت حييّ. وأخرجه بهذا السند كلّ من: مسلم في كتاب السلام (٢١٧٥) باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول: هذه فلانة. ليدفع ظن السّوء به. وابن ماجة في الصيام (١٧٧٩) باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد، وأحمد في المسند ٦/ ٣٣٧ ولفظه-