للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال سفيان: أقام عندنا إلى عمرة المحرّم، ثم خرج إلى الجعرانة فاعتمر منها، ثمّ نَفَر ومات من سنته.

قال إبراهيم بن عبد الله: كتبت حديثًا لم يسمعه هُشَيم من الزُّهْريّ، ولم يرو عنه سوى أربعة أحاديث سماعًا. منها: «حديث السقيفة» [١] ، و «حديث المضامين والملاقيح» [٢] ، و «حديث ما استيسر من الهدي» [٣] ، و «حديث اعتكف، فأتته صفيّة» [٤] .


[١] حديث سقيفة بني ساعدة، ذكره البخاري في فضائل أصحاب النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٤/ ١٩٣- ١٩٥ من طريق هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. وعبد الرزاق في المصنّف ٥/ ٤٣٩- ٤٤٥ عن مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عتبة، عن ابن عباس (رقم ٩٧٥٨) . وابن هشام في السيرة (بتحقيقنا) ج ٤/ ٣٠٨- ٣١٢ من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عتبة، عن عبد الله بن مسعود. ورواه الطبري في تاريخه ٣/ ٢٠٣- ٢٠٦ عن عليّ بن مسلم، عن عبّاد بن عبّاد، عن عبّاد بن راشد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس. وأحمد في المسند ١/ ٥٥، ٥٦ من حديث مالك بن أنس، عن الزهري. وكلها ليس فيها: هشيم بن بشير عن الزهري.
[٢] قال الإمام مالك في الموطّأ ٤٥٣، ٤٥٤ رقم ١٣٥١ في كتاب البيوع، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان: عن سعيد بن المسيّب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل.
والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال. قال مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، فلذلك كره ذلك، ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا.
والحديث في (زوائد مسند البزار) رقم (١٢٦٧) من طريق: محمد بن المثنى، عن سعيد بن سفيان، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين.
[٣] ذكره الطبري في التفسير ٢/ ٢١٦ قال: حدّثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدّثنا هشيم، قال الزهري: أخبرنا، وسئل عن قول الله جلّ ثناؤه: فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْيِ ٢: ١٩٦ سورة البقرة آية ١٩٦ قال: كان ابن عباس يقول: من الغنم.
[٤] أخرجه البخاري في الاعتكاف ٢/ ٢٥٧ باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. من طريق: الزهري، عن علي بن الحسين، عن صفية بنت حييّ. وأخرجه بهذا السند كلّ من: مسلم في كتاب السلام (٢١٧٥) باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول: هذه فلانة. ليدفع ظن السّوء به. وابن ماجة في الصيام (١٧٧٩) باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد، وأحمد في المسند ٦/ ٣٣٧ ولفظه-