للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو محمد السلميّ، مولاهم الدّمشقيّ القاضي. وُلّي قضاء بَعْلَبَكّ، وشارك في قضاء دمشق يحيى بْن حمزة في وقت.

وكان مِن كبار العلماء، قرأ القرآن عَلَى يحيى الذَّماريّ، وغيره.

أخذ عَنْهُ: أبو مُسْهٍر، وهشام، والربيع بْن ثعلب القراءة.

وقد روى الحديث عَنْ: أيّوب، وأبي الزُّبَيْر، وحسين بْن عَبْد الرَّحْمَن، وثابت بْن عَجْلان، وعاصم الأحْوَل، وحميد الطويل، وطائفة.

وقرأ أيضا على الحسن بن عمران تلميذ عطية بن قيس، وقد قرأ عطيّة عَلَى أمّ الدَّرْداء.

روى عَنْهُ: دُحَيْم، ومحمد بْن عائذ، وداود بْن رشيد، وابن ذَكْوان، ومحمد بْن أَبِي السَّريّ، وعدّة.

قال: أبو نعيم الحلبيّ: نا سُوَيْدٌ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَيْبَسَ» [١] .

رَوَى دُحَيْمٌ، عَنْ سويد قال: ولدت سنة ثمان ومائة.


[ () ] عديّ ٣/ ١٢٦٠- ١٢٦٣، وسنن الدارقطنيّ ٢/ ١٩٩ رقم ٤ و ٤/ ٢٨٤ رقم ٤٧، ومسند الشهاب للقضاعي ٢/ ٨٣ رقم ٩٣١، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٤٤٨، والمستدرك على الصحيحين للحاكم ١/ ٤٤٠، ومعجم البلدان ١/ ٦٧٥ و ٢/ ٢٧ و ٣٣ و ١٥٠ و ٤/ ٧٥٨، وتاريخ دمشق (مخطوط التيمورية) ١٧/ ٦٤٨ وما بعدها، وتهذيب الكمال ١٢/ ٢٥٥- ٢٦٢، رقم ٢٦٤٤، والكاشف ١/ ٣٢٩ رقم ٢٢١٦، والمغني في الضعفاء ١/ ١٩٤ رقم ٢٧٠٨، وميزان الاعتدال ٢/ ٢٥١، ٢٥٢ رقم ٣٦٢٣، والعبر ١/ ٣١٤، وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٨ ١٩ رقم ٤، وغاية النهاية ١/ ٣٢١ رقم ١٤٠٧، والوافي بالوفيات ١٦/ ٥٢ رقم ٧٠، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٧٦، ٢٧٧ رقم ٤٧٣، وتقريب التهذيب ١/ ٣٤٠ رقم ٥٩٩، وخلاصة تذهيب التهذيب ١٥٩، وشذرات الذهب ١/ ٣٤٠، وموسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي ٢/ ٣٣١- ٣٣٦ رقم ٦٦٩.
[١] أخرجه مسلم في البيوع (١٥٣٥) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريق: أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيضّ ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري. والترمذي في البيوع (١٢٤٥) باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. والنسائي في البيوع ٧/ ٢٧٠، ٢٧١ باب بيع السنبل حتى يبيضّ- وأبو داود في البيوع (٣٣٦٨) باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأحمد في المسند ٢/ ٥.