[٢] أخرجه مرفوعا من هذا الطريق: ابن ماجة في الأحكام (٢٣٦٩) باب القضاء بالشاهد واليمين، والترمذي في الأحكام (١٣٥٩) باب ما جاء في اليمن مع الشاهد، وأحمد في المسند ٣/ ٣٠٥. والحديث له شواهد على صحّته، فقد أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الأقضية (١٤٠٤) باب القضاء باليمين مع الشاهد، وهو مرسل. (ص ٥١١) ومسلم في صحيحه (١٧١٢) ، وأبو داود في الأقضية (٣٦٠٨) و (٣٦١٠) باب القضاء باليمين والشاهد. وأحمد ١/ ٣١٥، وابن ماجة (٢٣٦٨) ، والترمذي (١٣٥٨) وقال: حسن غريب. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١/ ٣٥٧ من رواية عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ طريق بلال بن الحارث، وانظر ج ٥/ ١٦٧ رقم ٤٩٠٩ و ٦/ ١٩ و ٢٠ رقم ٥٣٦١ و ٥٣٦٢ بزيادة: «الواحد في الحقوق» . وأخرجه ابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ (بتحقيقنا) ١٨٠ رقم ١٢٩ من طريق مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلا. [٣] في الضعفاء الكبير ٣/ ٧٦. [٤] وقال ابن سعد: «كان ثقة وفيه ضعف» . ووثقه الإمام أحمد، وقال هو أثبت من عبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي. وذكره ابن حبّان، وابن شاهين في ثقاتهما. [٥] قال ابن سعد: ولد سنة ثمان ومائة. والمثبت يتفق مع تاريخ بغداد ١١/ ٢١ وغيره.