[٢] في الثقات ج ٨/ ٩٦. [٣] في الأسامي والكنى، ج ١ ورقة ٨٣ ب. [٤] كتاب الطهارة (٤٢٠) باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرّتين وثلاثا. عن جعفر بن مسافر، ثنا إسماعيل بن قعنب، أبو بشر، ثنا عبد الله بن عرادة الشيبانيّ، عن زيد بن الحواري، عن معاوية بن قرّة، عن عبيد بن عمير، عن أبيّ بن كعب: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا بماء فتوضّأ مرة مرة:. فقال: «هذا وظيفة الوضوء» أو قال: وضوء من لم يتوضّأه لم يقبل الله له صلاة» ، ثم توضّأ مرتين مرتين ثم قال: «هذا وضوء من توضّأه أعطاه الله كفلين من الأجر» ثم توضّأ ثلاثا ثلاثا فقال: «هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي» . قال في «مجمع الزوائد» : في إسناده زيد، هو العمّي، ضعيف، وكذا الراويّ عنه. ورواه الإمام أحمد في مسندة عن أبي إسرائيل، عن زيد العمّي، عن نافع، عن ابن عمر. (سنن ابن ماجة ١/ ١٤٥، ١٤٦) . [٥] في الثقات ٨/ ٩٦. [٦] انظر عن (أسود بن سالم) في: الجرح والتعديل ٢/ ٢٩٤ رقم ١٠٨٠، والثقات لابن حبّان ٨/ ١٣٠، وتاريخ بغداد ٧/ ٣٥، ٣٧ رقم ٣٤٩٨، وصفة الصفوة لابن الجوزي ٢/ ٣٠٧ رقم ٢٥٥، والوافي بالوفيات للصفدي ٩/ ٢٥١، ٢٥٢ رقم ٤١٦٠.