للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّث عن: مالك، وحفص بْن مَيْسرة، وشَرِيك، وإبراهيم بْن سعد، وعليّ بْن مُسْهِر، وسُفْيان بْن عُيَيْنَة، وغيرهم.

وعنه: م. ق، وعُبَيد العِجْل، ومُطَيَّن، وعبد اللَّه بْن أحمد، وأحمد بْن محمد الوشاء، ومحمد بن محمد الباغندي، وأبو القاسم البغوي، وعبد الله بن ناجية، وخلق.

وكف بصره بأخرة فربما لقن ما ليس من حديثه [١] .

وقال أبو حاتم [٢] : كثير التّدليس صدوق.

وقال البَغَويّ: كان من الْحفّاظ. كان أحمد بْن حنبل يتيّقن عليه لولديه [٣] .

وقال النسائيّ [٤] : ليس بثقة.

وقال ابن مَعِين: هو حلال الدم [٥] .

قلتُ: هذا الرجل مِمّن لَم يتورَّع ابن مَعِين في تضعيفه [٦] .

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: ثَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ الله صلى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ فِي ديننا برأيه فاقتلوه» [٧] .

قال ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ تَلَوَّنَ فِيهِ سُوَيْدٌ، فَمَرَّةً يَرْوِيهِ هَكَذَا عَنِ ابْنِ أَبِي الرِّجَالِ، وَمَرَّةً يَرْوِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَجِيحٍ، عن ابن أبي روّاد [٨] .


[١] تاريخ بغداد ٩/ ٢٢٩.
[٢] الجرح والتعديل ٤/ ٢٤٠، تاريخ بغداد ٩/ ٢٢٩.
[٣] تاريخ بغداد ٩/ ٢٣١: «صالح وعبد الله، يختلفان إليه فيسمعان منه، هذا معنى ما قاله حكاية عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ» .
[٤] فِي الضعفاء والمتروكين، رقم ٢٦٠.
[٥] تاريخ بغداد ٩/ ٢٣٠.
[٦] فقد قال فيه مرة، وسئل عن حديث «من قال في ديننا برأيه فاقتلوه» : سويد ينبغي أن يبدأ به فيقتل. (تاريخ بغداد ٩/ ٢٢٩) .
وقال فيه أيضا: لا صلّى الله عليه، ولم يكن عنده شيء. (٩/ ٢٣٠) وقال: سويد مات منذ حين. (٩/ ٢٣٠) وقال لمحمد بن يحيى الخزّاز السوسي: ما حدّثك فاكتب عنه، وما حدّث به تلقينا فلا. (٩/ ٢٣٠) .
[٧] تاريخ بغداد ٩/ ٢٢٩.
[٨] تاريخ بغداد ٩/ ٢٢٩.