للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [١] : «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» [٢] . ١٩٤- طاهر بْن أبي أحمد محمد بْن عبد اللَّه بْن الزُّبَيْر الزُّبَيْريّ [٣] .

عن: أبي بكر بْن عيّاش، وغيره.

وعنه: محمد بْن عبد اللَّه الحضرميّ، وموسى بْن إسحاق القاضي، وغيرها.

أورده ابن أبي حاتم في كتابه [٤] .

وقد روى عنه محمد بْن عثمان بن أبي شيبة، عن أبيه أبي أحمد.

ورَّخ مُطَيَّن موته سنة أربعين ومائتين [٥] .

١٩٥- الطيب بن إسماعيل [٦] .

أبو حمدون الذهلي البغدادي اللؤلؤي المقرئ العابد. كان كبير الشأن، كثير الورع، إماما في القراءة والتّجويد [٧] .


[١] أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ١/ ١٣ باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسمّاهم المؤمنين، وفي الفتن ٨/ ٩٢ إذا التقي المسلمان بسيفيهما، ومسلم في الفتن (٢٨٨٨) باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. وأبو داود في الفتن والملاحم (٤٢٦٨) باب: في النهي عن القتال في الفتنة. والنسائي ٧/ ١٢٤ في تحريم القتل. وابن ماجة في الفتن (٣٩٦٣) و (٣٩٦٤) باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وأحمد في المسند ٤/ ٤٠١، ٤٠٣، ٤١٠، ٤١٨، وهو بطرق وألفاظ مختلفة.
[٢] وهو صاحب تلك النسخة العالية، شيخ معمّر ليس به بأس. قال أبو حاتم: صدوق. وأما ابن الجوزي فقال: من غيره ثبت ضعفه علماء الثقل. قال الحافظ ابن حجر: إلى الساعة أفتّش فما وقفت بأحد ضعّفه وقد وقع لي حديثه بعلوّ في المنتقى من حديث المخلّص، (لسان الميزان ٣/ ٢٠٥، ٢٠٦) .
[٣] انظر عن (طاهر بن أبي أحمد) في:
الجرح والتعديل ٤/ ٤٩٩ رقم ٢١٩٨، والثقات لابن حبّان ٨/ ٣٢٨، ووفيات الأعيان ٦/ ٣٨٣.
[٤] في الجرح والتعديل ٤/ ٤٩٩.
[٥] وذكره ابن حبّان في «الثقات» ٨/ ٣٢٨، وقال: «مستقيم الحديث» .
[٦] انظر عن (الطّيب بن إسماعيل) في:
تاريخ بغداد ٩/ ٣٦٠ رقم ٤٩٢٧، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١/ ١٧٩ رقم ٢٤٣، ووفيات الأعيان ٦/ ١٨٣، ١٨٤ ومعرفة القراء الكبار ١/ ٢١١، ٢١٢ رقم ١٠٦، والوافي بالوفيات ١٦/ ٥١٠ رقم ٥٥٨، وغاية النهاية ١/ ٣٤٣.
[٧] قال الخطيب: ويعرف بأبي حمدون القصّاص واللآل، والثقّاب، وهو أحد القراء المشهورين، وكان صالحا زاهدا، (تاريخ بغداد ٩/ ٣٦٠) .