للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالك، عن ابن عمر، عن نافع.

وقد قَالَ فِيهِ النسائيّ: ضعيف [١] .

وقال فِي موضع آخر: لَيْسَ بثقة [٢] .

ولَم يقبل النّاس من النسائي إطلاق هذه العبارة فِي هذا، ما فِي الْجُعْفِيّ المتقدم فيما قبله، كما لَم يقبلوا منه ذَلِكَ فِي أَحْمَد بْن صالح الْمَصْرِيّ.

قَالَ أسلم بْن عَبْد العزيز الأندلسي: حَدَّثَنَا بَقِيّ بْن مَخْلد أنّ يحيى بْن بكير سَمِعَ «الْمُوَطَّأَ» مِنْ مَالِكٍ سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً.

قلت: ومن جلالته عِنْدَ الْبُخَاريّ [٣] روى عَنْ محمد بْن عَبْد اللَّه، وهو الذهليّ، عَنْ يحيى بْن بكير.

أَخْبَرَنَا محمد بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْعَصْرُونِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الْمُؤَيَّدِ الطُّوسِيِّ، وَغَيْرِهِ قَالَ الْمُؤَيِّدُ: أَنَا محمد بْنُ الْفَضْلِ الْفَزَارِيُّ، أَنَا عُمَرُ بْنُ مَسْرُورٍ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا محمد بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوسَنْجِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ وَبُطُونِ الأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ» [٤] . تُوُفِيّ فِي النصف من صَفَر سنة إحدى وثلاثين [٥] .

٤٩٣- يحيى بْن عَبْد اللَّه بْن زياد الأسلميّ الخراسانيّ خاقان [٦]- خ. -


[١] تهذيب الكمال ٣/ ١٥٠٦.
[٢] تهذيب الكمال ٣/ ١٥٠٦.
[٣] رجال صحيح البخاري ٢/ ٧٩٦.
[٤] أخرجه الترمذي في الطهارة (٤١) باب: ما جاء «ويل للأعقاب من النار» ، وأحمد في المسند ٤/ ١٩١، وقال الترمذيّ: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعائشة، وجابر، وعبد الله بن الحارث هو ابن جزء الزبيدي، ومعيقيب، وخالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان.
وفقه هذا الحديث: أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفّان أو جوربان.
[٥] المعجم المشتمل ٣٢٠.
[٦] انظر عن (يحيى بن عبد الله) في:
رجال صحيح البخاري للكلاباذي ٢/ ٧٩٦ رقم ١٣٣١، وفيه (السلمي) ، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٥٦٧، ٥٦٨ رقم ٢٢٠٣، والمعجم المشتمل لابن عساكر ٣٢٠ رقم ١١٥٢،