للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةِ [٥٧ ب] مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ [١] قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ [٢] . وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ [حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ] [٣] بْنُ أَبِي أَوْفَى- وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ- قَالَ: كُنَّا يَوْمَئِذٍ أَلْفًا وَثَلاثَمِائَةٍ. وَكَانَتْ أَسْلَمُ يَوْمَئِذٍ ثُمْنَ الْمُهَاجِرِينَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٤] . وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ [٥] .

وَقَالَ حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [٦] .

وَخَالَفَهُ الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، أَصْحَابَ الشَّجَرَةِ. اتَّفَقَا أَيْضًا عَلَيْهِ [٧] .

وَكَأَنَّ جَابِرًا قَالَ ذَلِكَ عَلَى التَّقْرِيبِ. وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً كَامِلَةً تَزِيدُ عَدَدًا لَمْ يَعْتَبِرْهُ، أَوْ خَمْسَ عشرة مائة تنقض عددا لم يعتبره. والعرب


[ () ] وكتاب المغازي، باب غزوة الحديبيّة ٥/ ٦١، ٦٢. وصحيح مسلم (١٢٥٣) ، كتاب الحج، باب بيان عدد عمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
[١] ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستّة أميال أو سبعة، وهي ميقات أهل المدينة. (معجم البلدان ٢/ ٢٩٥) .
[٢] صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الحديبيّة. (٥/ ٦١، ٦٢) .
[٣] سقطت من الأصل ع، واستدركناها من الصحيحين وكتب الرجال.
[٤] صحيح مسلم (١٨٥٧) كتاب الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة ٣/ ١٤٨٥.
[٥] صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الحديبيّة ٥/ ٦٣.
[٦] صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الحديبيّة ٥/ ٦٣ وصحيح مسلم (١٨٥٦) كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام إلخ. (٣/ ١٤٨٤) .
[٧] صحيح البخاري وصحيح مسلم في الموضعين السابقين.