للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الليث، عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني عُرْوة أنّه سَمِعَ مروان بْن الحَكَم، والمسور يخبران عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما كاتب سُهَيْلَ بْن عَمْرو، فذكر الحديث، وفيه: وكانت أُمُّ كُلْثُومَ بِنْت عُقْبة بْن أَبِي مُعَيْط ممّن خرج إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومئذ وهي عاتق [١] ، فجاء أهلها يسألون رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ٦٠: ١٠ [٢] .

قَالَ عُرْوة: فأخبرتني عَائِشَةُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يمتحنهنّ بهذه الآية: إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ ٦٠: ١٢ [٣] الآية. قَالَتْ: فمن أقرّ بهذا الشرط منهنّ قَالَ لَهَا قد بايعتك، كلامًا يكلِّمها بِهِ، والله ما مسَّت يدُه يدَ امرأةٍ قطّ فِي المبايعة، ما بايعني إلّا بقوله. أَخْرَجَهُ البخاري [٤] .

وقال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قَالَ: ولما رجع رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى المدينة انفلت من ثقيف أَبُو بصير [٥] بْن أسيد بْن حارثة الثقفي من المشركين، فذكر من أمره نحوًا مما قدَّمْنا. وفيه زيادة وهي: فخرج أَبُو بصير معه خمسةٌ كانوا قدِموا (من) [٦] مكة، ولم ترسل قريش فِي طلبهم كما أرسلوا فِي أَبِي بصير، حتى كانوا بين العِيص وذي المروة من أرض جهينة


[١] العاتق: الجارية أول ما أدركت أو هي التي لم تتزوج.
[٢] سورة الممتحنة، من الآية ١٠.
[٣] سورة الممتحنة، من الآية ١٢.
[٤] صحيح البخاري: كتاب التفسير، سورة الممتحنة ٦/ ٦٠ وكتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذّمّي إلخ ٦/ ١٧٣. وكتاب الأحكام، باب بيعة النساء (٨/ ١٢٥) .
[٥] في المغازي للواقدي ٢/ ٦٢٤ «عتبة بن أسيد بن حارثة حليف بني زهرة» .
[٦] سقطت من الأصل، وأثبتناها من ع.