للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكانت يد ابن عتاب بن أسيد، فغسلها أهل مكة وصلوا عليها).

٤٦٣٨ - قلنا: الذي روي من هذا، أنها وقعت باليمامة ولم ينقل بمكة، ولا يعلم حال أهل اليمامة حتى يعتبر بفعلهم، ولو ثبت أنه صلي عليها بمكة؛ فلأن أهل مكة كانوا عثمانية، وهم جهزوا الجيش فلم يكونوا يعتقدون أنهم بغاة.

٤٦٣٩ - قالوا: مسلم قتل بحق؛ فوجب غسله والصلاة عليه، كمن قتل قصاصا أو رجما.

٤٦٤٠ - قلنا: الوصف غير مؤثر في الأصل؛ لأن المقتول بالرجم أو القصاص يصلى عليه، بحق قتل أو بغير حق، مثل أن يقتله بغير الآلة، أو يقتله بغير رجم. ثم المعنى فيهما: أنه لم يوجد منهما مباينة أهل الحق والخروج من طاعة الإمام، ولما باين الباغي الإمام؛ حل محل الكافر.

٤٦٤١ - قالوا: مسلم قتل في غير معترك المشركين، كالمقتول في المصر ممن يستحق الثواب ويجوز توليه، فلا يمنع من الصلاة عليه.

٤٦٤٢ - قلنا: الباغي لا يجوز توليه، فلا تجوز الصلاة عليه كالكافر.

٤٦٤٣ - قالوا: قتل البغاة على طريق الدفع، فصار كمن قتل دفاعا عن المال والنفس.

<<  <  ج: ص:  >  >>