للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٤٤ - قلنا: لا فرق بينهما؛ لأن قصده أخذ المال والنفس والتجبر؛ فهو قاطع الطريق، وقد قال أصحابنا: لا يصلى عليهم.

٤٦٤٥ - قالوا: قتالهم لإزالة بغيهم، والموت يزيل هذا المعنى؛ فصار كوضعهم السلاح في حال الحياة.

٤٦٤٦ - قلنا: وضع السلاح إذا كان لترك التجبر؛ فهو رجوع إلى الطاعة، فيجوز أن يصلى عليهم، والقتل على تلك الحال يوجب بقاءهم على المعصية إلى الموت، فلا يظهر موالاتهم بالصلاة عليهم، كحال الحياة.

٤٦٤٧ - قالوا: الصلاة على الميت إشفاقا عليه ليدعى وترجى له الرحمة والمغفرة، والباغي إلى هذا أحوج.

٤٦٤٨ - قلنا: الصلاة لم توضع لهذا، بدلالة أنه يصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى الأطفال وإن لم يحتاجوا إلى الدعاء.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>