للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل واحد منهما ناقص عن النصاب، فلم يجب فيه الزكاة، كالمنفرد وكشريك الذمي، وكالمكاتب، وكما لو اختلف حولهما. ولأن كل من لو شارك كافرا أو مكاتبا لم تجب عليه الزكاة، فإذا شارك حرا مسلما لم تجب عليه الزكاة، كما لو اشتركا في بعض الشرائط، أو اشتركا بعد ما ثبت لكل واحد من المالين حكم الانفراد واختلف حولهما.

٥١٦٥ - فإن قيل: المعنى في شريك الكافر: أن أحدهما لو انفرد بالمال [لم تجب الزكاة. وفي مسألتنا: كل واحد منهما لو انفرد بالمال] وجبت عليه الزكاة.

٥١٦٦ - قلنا: لو انفرد به المسلم؛ وجبت الزكاة والإيجاب عليه خاصة، فلا معنى لاعتبار خلطة شريكه.

٥١٦٧ - قالوا: الكافر لا زكاة لكفره، وهذا المعنى لا يرتفع بالشركة.

٥١٦٨ - قالوا: لا يعتبر حال الشركة بحال الانفراد، بدلالة أن المشركين في الموضحة تتحمل العاقلة عنهما، ولو انفرد أحدهما لم تتحمل.

٥١٦٩ - قلنا: كل واحد من المشرتكين في الموضحة تتحمل العاقلة عنهما فعليه إيضاح. فلو انفرد لحملته العاقلة؛ ولأن عندنا ليس المعتبر في التحمل أن يبلغ الأرش مقدارا معلوما، وإنما المعتبر أن توجد جناية يتقدر أرشها، بدلالة أن الصيد إذا كانت قيمته عشرة دراهم تحملت قيمته العاقلة؛ لأن الجناية في

<<  <  ج: ص:  >  >>