للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفسها بما يتقدر بدلها، وكل واحد من المشتركين في الموضحة جنايته بما يتقدر أرشها. ولأنه حق الله تعالى لا يجب عليه قبل الشركة فلا يجب بعدها، كالحج والكفارة.

٥١٧٠ - قالوا: إذا اشتركا فالمال لا يكفي كل واحد منهما في نفقة الحج فلم يجب الحج، وفي مسألتنا: إذا اشتركا فقد بلغ المال نصابا، فلذلك زكى كل واحد بقدر حقه.

٥١٧١ - قلنا: المال يحتاج إليه للنفقة، فإذا لم تبلغ نفقتها، لم تجب عليها، والنصاب يحتاج إليه ليصير مال المزكي قدرا يحتمل الزكاة وبالشركة لم يصر مال كل واحد ذلك المبلغ.

٥١٧٢ - فإن قيل: الحج لا يتبعض بالإيجاب فلا يمكن أن يجب على كل واحد منهما بعض الحج، والزكاة تتبعض فيمكن إيجاب بعضها على كل واحد، كما يجب إذا هلك ماله.

٥١٧٣ - قلنا: وكذلك الزكاة لا تتبعض في الإيجاب ابتداء، وإنما يجب جميعا. ثم يسقط بعضها، وكذلك نقول في الحج: إذا تعلق بالمال وهلك بعضه حج بالباقي من حيث بلغ. ولأن كل واحد من المشتركين يجوز دفع الزكاة إليه مع ثبوت يده على ماله فلم تجب الزكاة عليه، كالمنفرد والمكاتب. ولأن النصاب شرط في وجوب الزكاة كالحول، فإذا لم يبن حول مكلف على حول غيره؛ لم يبن نصابه على نصاب غيره,

٥١٧٤ - قالوا: لا يمتنع أن بقع الضم في النصاب دون الحول، كما انضم في

<<  <  ج: ص:  >  >>