٥١٧٥ - قلنا: هناك لا يعتبر حال الانفراد في النصاب وإنما يعتبر جناية يتقدر أرشها.
٥١٧٦ - قالوا: ضم حول أحدهما إلى حول الآخر لا يتعلق به تخفيف، وفي ضم أحد المالين إلى الآخر تخفيف.
٥١٧٧ - قلنا: عندكم الخلط تخفيف فلأجل ذلك ضم بعض المال إلى بعض كذلك كان يجب لأجل خفة المؤنة أن يضم حول إلى حول.
٥١٧٨ - قالوا: لا يمكن ضم كل واحد منهما إلى الآخر في الحول وإنما يضم أحدهما إلى حول الآخر ويمكن ضم نصيب كل واحد إلى نصيب الآخر.
٥١٧٩ - قلنا: كان يمكن أن يبني الوارث على حول الميت فيضم بعض حول الميت إلى بعض حول الوارث؛ فيصير كل واحد من جزئي الحول مضموما إلى الآخر: كما أن كل واحد من جزئي النصاب مضموما إلى الجزء الآخر.
٥١٨٠ - قالوا: نقول بموجب العلة؛ لأن عندنا قد ضم أحد الحولين إلى الآخر؛ لأن كل واحد لو انفرد بماله لم يخير في الحول، فإذا اشتركا خير في الحول.
٥١٨١ - قلنا: هذا هو الضم في النصاب الذي هو فرع العلة، والضم في الحول هو ضم جزء من الحول إلى الآخر وهذا لا يقولونه. ولأنه لم يستفد بالشركة غني لم يكن؛ فصار كالشركة في بعض الشرائط. ولأنه حق لله تعالى يعتبر في وجوب نصاب مقدر، فاعتبر كمال النصاب في حق كل واحد ممن وجب عليه، كالسرقة.
٥١٨٢ - فإن قيل: المعنى في السرقة: أن فعله لا يبني على فعله، بدلالة: أنه لو سرق في دفعات نصابا لم يقطع فلذلك لم يبن فعله على فعل غيره، وفي الزكاة