يبنى ماله على ماله؛ لأن من ملك نصابا متفرقا في مواضع بني بعضه على بعض، كذلك جاز أن يبني نصابه على نصاب غيره.
٥١٨٣ - قلنا: علة الفرع تبطل بالحج؛ لأن ماله يبني على ماله في إيجاب الحج، ولا يبني على مال غيره.
٥١٨٤ - قالوا: الواجب بالسرقة لا يتبعض، فلا يمكن أن يوجب على كل واحد من السارقين بقدر ما أخذ.
٥١٨٥ - قلنا: والزكاة لا يتبعض وجوبها ابتداء عندنا، فلا يمكن أن يوجب على كل واحد بعض شاة.
٥١٨٦ - قالوا: نقلب العلة فنقول: فجاز أن يتعلق بنصاب مشترك، كالقطع.
٥١٨٧ - قلنا: الشركة في الزكاة إنما تؤثر في حق الموجب عليه، فنظيره من السرقة، تأثير الشركة في الفعل الموجود من الموجب عليه، فأما الشركة في حق غير الموجب عليه؛ فهي كالشركة في الزكاة بين الراعيين والمصدقين.
٥١٨٨ - والجواب: أن الخطاب بالإيجاب ينصرف إلى كل واحد من المكلفين في نفسه، فيتناوله بجميع الحكم المذكور، كقوله [تعالى]{وأقيموا الصلاة}. ولأن هذا بيان لقوله تعالى:{وآتوا الزكاة}. والمراد بتلك الآية: خطاب كل واحد بإيتاء الزكاة من مال نفسه، كذلك بيان النصاب في حقه، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام:(لا قطع إلا في ثمن المجن). لما كان بيانا لقوله