للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢١٠ - فإن قيل: يكون الأخذ بإذن شريكه، ولو كان شريكه صغيرا أخذ من ماله ولا يصح إذنه.

٥٢١١ - قلنا: لا يجوز أن يأخذ من مال الصغير زكاة غيره إلا أن يفعل ذلك الحاكم الذي يملك أن يقرض من ماله.

٥٢١٢ - فإن قيل: لو كان ترك القسمة إذنا في أداء الزكاة لجاز أخذ الديون من ماله إذا لم يقسم النفقات.

٥٢١٣ - قلنا: ذلك لا يتعلق بالمال وإنما يتعلق بالذمة، وإنما الزكاة تتعلق بعين المال؛ فإذا لم يتقاسما حتى يؤدى الحق من العين؛ صار ذلك إذنا، ثم لو سلمنا جواز الأخذ انكسر بمن له خمس من الإبل وعشر من الغنم، فإن جواز الأخذ يتعلق بالغنم، ولا يتعلق الوجوب بها، كذلك المستفاد يجوز أن يؤخذ منه كالزكاة، الأصل والوجوب لا يتعلق به.

٥٢١٤ - فإن غيروا العبارة فقالوا: (من جاز أخذ الزكاة من ماله بغير إذنه؛ وجب أن تكون الزكاة ثابتة في حقه.

٥٢١٥ - قلنا: أخذ زكاة غيره من ماله، لما لم يدل على وجوب المأخوذ في حقه فأولى أن لا يدل على وجوب غيره في ماله، ولو استهلك الذمي المال بعد الحول، فالزكاة تؤخذ منه، ولا يدل على وجوبها في حقه. والمعنى في المنفرد بالنصاب أنه لو شارك به كافرا أو مكاتبا وجبت عليه الزكاة. وفي مسألتنا: إن شارك بماله كافرا لم تجب الزكاة، كذلك إذا شارك مسلما.

٥٢١٦ - قالوا: مال بين مالكين لو انفرد به كل واحد منهما وجبت فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>