للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزكاة، فإذا كان مشتركا بينهما وجبت فيه الزكاة، كثمانين من الغنم.

٥٢١٧ - وربما قالوا: كل مال مأخوذ جاز أن يزكيه الواحد جاز أن يزكيه الاثنان كالثمانين.

٥٢١٨ - قلنا: المعنى في الأصل: أن الزكاة تجب فيه مع كفر الشريك وفي مسألتنا: لا تجب مع كفر الشريك، فلم تجب مع إسلامه؛ ولأن الثمانين لم يتجدد فيها وجوب لم يكن عند الانفراد [وكذلك الأربعون لا يتجدد فيها وجوب لم يكن عند الانفراد].

٥٢١٩ - قالوا: الزكاة يعتبر فيها الملك والمالك فإذا كان الملك يضم بعضه إلى بعض إذا كان المالك واحدا كذلك إذا كان الملك مجتمعا يضم بعضه إلى بعض، وإن تفرق الملاك. وتحريره أنه أحد نوعي الاجتماع، فكان له تأثير في إيجاب الزكاة، كاجتماع الملك.

٥٢٢٠ - والجواب: أن الزكاة يعتبر فيها الحول والملك والمالك، ثم لا يضم حول مالك إلى حول غيره ليكمل حولا واحدا، كذلك لا يضم حول ملكه إلى ملك غيره ليكمل نصابا واحدا.

٥٢٢١ - قالوا: خفة المؤنة تؤثر في وزيادة الزكاة وزيادتها تؤثر في نقصانها، بدلالة ما سقته السماء، وما سقى بدالية، والخلطة فيها خفة مؤنة؛ لأنهما يكتفيان براع واحد ومراح واحد.

٥٢٢٢ - قلنا: فعند الشافعي لخفة المؤنة تأثير في نقصان الزكاة؛ لأنه يقول في مائة وعشرين من الغنم بين ثلاثة فيها شاة واحدة.

٥٢٢٣ - وقيل: الخلطة كان فيها ثلاثة؛ ولأن الملك الواحد قد يخف مؤنة بأن يجتمع، ويكثر بأن يتفرق، والزكاة على وجه واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>