للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدلالة وجوب الزكاة على النائم، ووجوب الفطرة على الصبي.

٥٢٢٨ - قلنا: ظاهر الخبر يقتضي رفع كل الأحكام إلا ما دل الدليل عليه؛ ولأن الله تعالى قرن وجوب الزكاة بالصلاة في القرآن إذ أوجبها بخطاب ينصرف إلى المكلف، لقوله [تعالى]: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} الآية.

٥٢٢٩ - ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: (ادعم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله)، ثم قال: (فإن أجابوك؛ فادعهم إلى خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أجابوك؛ فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم حقا في أموالهم). وقال أبو بكر - رضي الله عنه - (لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة). ومعلوم أن الصبي ليس من أهل الصلاة ولا الطهارة، فلا تجب عليه الزكاة.

٥٢٣٠ - ولا يقال: إن الفطرة أوجبها عليه الصلاة والسلام للصائم طهرة من الرفث، ثم تجب على الصغير؛ لأن ظاهر التعليل يمنع من وجوبها لولا الإجماع، ولأنه ليس من أهل الصلاة فلم يكن من أهل الزكاة، كالكافر.

٥٢٣١ - ولا يقال: إن الكافر لا تجب الفطرة عليه والصبي تجب عليه؛ لأن زكاة المال مفارقة للفطرة، بدلالة أن الفقير عندهم يلزمه الفطرة دون الزكاة، وعندنا يلزم من له قدر النصاب ولا يلزم الزكاة، فالزوجة تجب عليها الزكاة دون الفطرة في أحد قوليهم.

٥٢٣٢ - وفي القول الآخر: تجب على العبد ويتحملها المولى ولا تجب الزكاة عليه. ولأنها أحد الأركان الخمسة الذي بني الشرع عليها، كالصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>