للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصوم، والحج، والجهاد. ولأنها عبادة شرعية لا تلزم الإنسان [عن] غيره، فلا يثبت حكمها في حق الصبي، كالصلاة.

٥٢٣٣ - قالوا: الصلاة والصوم عبادات بدن، فلو وجب عليه أمر بفعلها وهذا لا يكون إلا بعد البلوغ والعقل، وليس كذلك ما يجب في المال فإنه لا يتضمن التكليف والخطاب، وإنما يخرج من المال، ومال الصبي والمجنون كمال المكلف.

٥٢٣٤ - قلنا: الصبي أدخل في العبادات البدنية منه في المالية، بدلالة أنه يؤمر بالصوم والصلاة إذا أطاقهما ويصح منه الحج عندهم، ولا يؤمر بشيء من العبادات المالية، فإذا لم تجب عليه العبادات البدنية الخالصة فأولى أن لا تجب المالية.

٥٢٣٥ - فإن قيل: الصلاة حق بدن، والزكاة حق مال.

٥٢٣٦ - قلنا بطلت علة الأصل بعدة الصغيرة، وعلة الفرع بالكفارات.

٥٢٣٧ - فإن قيل: الصلاة لا تجب على الصبي ما اختلف في وجوبه منها؛ فلم يجب ما هو متفق عليه، ولما وجب عليه ما اختلف فيه من الصدقة جاز أن يجب المتفق عليه.

٥٢٣٨ - قلنا: البالغ عندكم لا تجب عليه الصلاة المختلف في وجوبها وهي الوتر، ويجب عليه المجمع على وجوبه منها، وعلى أصلهم: لا يجب عليه كفارة رمضان، وهي مختلف فيها، ويجب عليه كفارة القتل المتفق عليها.

٥٢٣٩ - قالوا: الصلاة لا تجب من جنسها فلم تجب، والزكاة تجب عليه من جنسها، وهي الفطرة، فلذلك وجبت.

٥٢٤٠ - قلنا: كفارة القتل تجب على الصبي عندكم، فلا يجب جنسها وهي كفارة اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>