للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٤١ - فإن قيل: الزكاة وإن كانت حقا لله تعالى فلها تعلق بحق الآدمي فصارت كالدين.

٥٢٤٢ - قلنا: يبطل بالإطعام في الكفارة؛ ولأن مال الصبي لا يثبت فيه التبرع؛ فلم تتعلق به الزكاة، كمال المكاتب.

٥٢٤٣ - فإن قيل: المعنى به: أنه ناقص الملك؛ ولأنه لا يرث، ولا يورث، ولا تلزمه نفقة أقاربه، ولا يعتقون عليه.

٥٢٤٤ - قلنا: الصبي ناقص الملك، بدلالة أنه لا يصح في ماله العتق والهبة ومتى بينوا صفات كمال الملك وأحلوا بواحدة منها، لم يدل أن البعض يكتفي فيه بوجه واحد؛ على أن المكاتب لا يورث لتعليق دين الكتابة [بماله، كما لا يورث الحر المدبر، ويورث عنه ما فضل من مال الكتابة] كما يورث ما فضل عن دين الحر، ولا يرث؛ لأن ذلك يؤدي إلى استحقاق مولاه الإرث وهو أجنبي من الموروث، لا لنقصان ملكه. ولا تجب عليه نفقة الأقارب؛ لأنها صلة الرحم، والرق يمنع وجوب صلة الرحم، ويلزمه التوفر على المولى ولا يعتق عليه أقاربه؛ لأن الحر إذا ملكهم ساووه، والمكاتب إذا ملكهم ساووه أيضا بدخولهم في كتابته. ولأنا قسنا

<<  <  ج: ص:  >  >>