على مال المكاتب، وهذه معارضة في نفس المكاتب وليس هو أصلنا. ولأن الصغر معنى يمنع وجوب الحج فأثر في نفي وجوب الزكاة كالرق وعدم المال.
٥٢٤٥ - ولا يقال: المغلب على الحج عبادة البدن، ولهذا يصح إيجابه من غير مال، لأن الحج في حق المغصوب يتمحض حق المال ولا يجب في مال الصبي؛ ولأن للزكاة حكما يعتبر فيه الحول؛ فلا يثبت في حق الصبي، كتحمل العقل والحرية، والتأجيل في العنة.
٥٢٤٦ - فإن قيل: الجزية لحقن الدم، والصبي [محقون الدم وتحمل الدية للنصرة، والصبي] لا نصرة له.
٥٢٤٧ - قلنا: الزكاة للطهرة والصبي ليس من أهل الطهرة لأنه لا يحتاج إليها.
٥٢٤٨ - قالوا: التأجيل في العنة يعمل به للعجز عن الوطء، والصبي لا يعلم ذلك منه بتأجيله.
٥٢٤٩ - قلنا: جواز أن يبلغ فيقدر كجواز أن يقدر البالغ في الثاني ولا يمنع ذلك من تأجيله؛ ولأن عدم الوطء في البالغ إذا أثر في النكاح جاز أن يكون تأخره مؤثرا فيه، كما أن عدم التسليم يؤثر في البيع، وتأخره في العبد الآبق يؤثر فيه أيضا.
٥٢٥٠ - ولأن من لا تجب الزكاة فيه خيله لا تجب في إبله، كالمكاتب، أو من لا تجب في خيله لا تجب في دراهمه، كمن أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوب الزكاة.
٥٢٥١ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (في الرقة ربع العشر) وفي خمس من الإبل شاة).