للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العزرمي، عن عمرو، وهو أيضا مرسل، والعزرمي متروك.

٥٢٥٨ - قال الفلاس: تركه يحيى، وعبد الرحمن. قال ابن نمير: ذهبت كتبه، وكان رد الحفظ. قال البستي: تركه ابن المبارك. ولأنه يقتضي زكاة واحدة ولا يقتضي كل زكاة؛ فيجوز أن يكون ذلك الزكاة العشر على أصولهم، ويجوز أن تكون صدقة الفطر.

٥٢٥٩ - فإن قيل: صدقة الفطر تتعلق بالذمة.

٥٢٦٠ - قلنا: العشر يتعلق بالمال، والفطرة تتعلق بذمة من له ذمة، فأما الصبي فذمته لا تحتمل الصدقات، فتتلعق الفطرة بماله، وجملة الأمر: أن هذا حديث محفوظ عن عمر، ولا أضل له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكيف يظن أن الزكاة تجب في مال الصبي فلا يبينها النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الحاجة إليها إلا لعبد الله بن عمرو دون سائر الصحابة - رضي الله عنهم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>