للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٦١ - ولو احتججنا بمثل هذا الخبر رأيت مخالفينا ينسبوننا إلى قلة العلم بالحديث، والمعرفة بالرجال والأخذ بالمراسيل.

٥٢٦٢ - قالوا: روي في وجوب الزكاة في مال الصبي عن عمر، وعلي وعائشة، وابن عمر - رضي الله عنهم -.

٥٢٦٣ - قلنا: روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: (ليس في مال الصبي زكاة حتى يجب عليه الصلاة).

٥٢٦٤ - قالوا روى عنه ابن لهيعة.

٥٢٦٥ - قلنا: قال الشافعي: رجع إلى خبر ابن لهيعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله: (والخليطان ما اشتركا في الفحل)، فكيف يقبل قوله على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يقبل على ابن عباس. وذكر ابن شجاع عن يحيى بن آدم عن حفص عن هشام عن الحسن عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: (ليس في مال الصبي زكاة) وذكر محمد في الآثار عن أبي حنيفة عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود قال: (ليس في مال اليتيم زكاة).

٥٢٦٦ - قالوا: روي عن ابن مسعود أنه قال: (لا يخرج الزكاة حتى يبلغ)

<<  <  ج: ص:  >  >>