٥٢٦٧ - قلنا: قد نقلنا عنه نفي الوجوب، والذي رووه لا ينافي ذلك؛ لأنه قال: يحصي الوصي السنين، فإذا بلغ أخبره، فإن شاء أخرج، وهذا يمنع الوجوب أيضا.
٥٢٦٨ - قالوا: معناه قول إمامين.
٥٢٦٩ - قلنا: هذا لا يقع به ترجيح، وقد خالف الشافعي الأئمة الأربعة في مسألة ذوي الأرحام وأخذ بقول زيد.
٥٢٧٠ - قالوا: حر مسلم فجاز أن تجب الزكاة في ماله، كالبالغ.
٥٢٧١ - والجواب: أن وجوب العبادة على المكلف لا يدل على وجوبها على غير مكلف؛ ولأن البالغ مخاطب بالصلاة؛ فجاز أن تجب في ماله الزكاة، والصبي غير مخاطب بالصلاة؛ فلم تجب في ماله الزكاة. ولا يلزم الحائض؛ لأنها مخاطبة بما في ذمتها من الفوائت. ولا يلزم النائم؛ لأنه غير مخاطب بالصلاة، ولا بالزكاة حتى يستيقظ، ولو حال الحول وهو نائم لم تلزمه الزكاة حتى يستيقظ. أو نقول: البالغ يجوز أن يجب عليه الحج لأجل ماله، أو في ماله إذا كان مغصوبا، والصبي بخلافه.
٥٢٧٢ - قالوا: زكاة واجبة فاستوى فيها مال الصغير والكبير كصدقة الفطر، أو كل زكاة وجبت في حق المكلف وجبت في حق غير المكلف، كصدقة الفطر.
٥٢٧٣ - والجواب: أن إطلاق الزكاة لا يتناول صدقة الفطر وإنما يقال صدقة الفطر، ولأنها أجريت مجرى حقوق الآدميين، ولهذا يلزم الإنسان عن غيره.