للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكانت بنت لبون قيمتها عشرون درهما؛ فقد اجحف به فعل لضرورة الشريعة أنه أمر بذلك إذا كانت القيمة بقدر الفضل، وإلا فكيف يظن به - صلى الله عليه وسلم - أنه يأمر بإتلاف حق الفقراء تارة وبالإجحاف بأرباب الأموال أخرى؟.

٥٤٠٦ - قالوا: عدل من منصوص عليه في الزكاة إلى قيمته فأشبه إذا أخرج المنافع.

٥٤٠٧ - قلنا: يبطل إذا أخرج بعيرا عن خمس من الإبل، وإذا أخرج بازلا عن بنت مخاض.

٥٤٠٨ - فإن قيل: لم تعدل عن النص؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (خذ الإبل من الإبل)؟

٥٤٠٩ - قلنا: لو كان كذلك لجاز بعيرا معيبا لا يساوى شاة، فلما لم يجز علم أنه قيمة؛ ولأن قولهم: (عدل عن المنصوص) إن أرادوا الفرض المنصوص فالنقض متوجه، وإن أرادوا غير منصوص لم نسلم؛ لأن القيمة منصوص عليها بقوله: (خذ من أموالهم صدقة). ولأن المعني في المنافع: أن الزكاة لا تجب لأجلها؛ فلم يجز إخراجها منها، ولما كانت الأموال يجوز أن تجب الزكاة لأجلها جاز إخراجها منها.

٥٤١٠ - قالوا: كل ما لا تجب فيه، لا يجوز إخراجه منها، كالمنافع.

٥٤١١ - قلنا: لا يشيرون إلى نوع مال إلا وعندنا زكاة التجارة تجب فيه، فالوصف غير مسلم؛ ولأن الإخراج يجوز مما لا يتعلق به وجوب باتفاق، بدلالة أن المعلوفة يجوز إخراجها ولا يجب فيها، والمعني في المنافع: أنها متى لو توجد على وجه المعاوضة لم ينقطع حق صاحب الرقبة عنها، بدلالة العارية. والزكاة يستحق دفعها على وجه ينقطع حق المزكي عن المدفوع، وأعيان الأموال بخلاف ذلك.

٥٤١٢ - فإن قيل: المنافع مأخوذة على وجه العوض عن الزكاة.

٥٤١٣ - قلنا: القيمة عندنا تتقدر بالمنصوص، ثم هي زكاة في نفسها ليست

<<  <  ج: ص:  >  >>