للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدلا عن الفريضة

٥٤١٤ - قالوا: إخراج قيمة في الزكاة، فوجب أن لا يجوز كمن أخرج نصف صاع جيد عن صاع وسط.

٥٤١٥ - قلنا: المخرج يجوز عن مقداره، والخلاف في جواز الأعيان لا في مقادير الجائز، وإنما لا يجزئ عن أكثر من كيله؛ لأن الشريعة لم تجعل للجودة قيمة فيما يثبت فيه الربا عند ملاقاته لجنسه، والقيمة أنها يرجع فيها إلى العرف الشرعي.

٥٤١٦ - قالوا: فجوزا شاة سمينة عن شاتين.

٥٤١٧ - قلنا: يجوز ذلك.

٥٤١٨ - قالوا: فجوزوا مد قمح عن صاع من شعير في صدقة الفطر؛ لأن التفاضل يجوز من الجنسين.

٥٤١٩ - قلنا: نص عليهما جميعا، والفرض فيهما واحد فلا يجزئ كل واحد إلا عن نفسه، كما لا يجوز ذراع من ثوب جيد عن ثوب الكسوة في الكفارة.

٥٤٢٠ - قالوا: فعندكم القيمة فرض بنفسها ليست ببدل عن المنصوص، فلا تؤدي إلى الربا.

٥٤٢١ - قلنا: عندنا أنها تتقدر بالقيمة ثم تصير أصلا في نفسها، فلابد من اعتبار التقويم.

٥٤٢٢ - قالوا: مخرج على وجه الطهرة، فلا يجوز إخراج القيمة فيه، كالعتق في الكفارة.

٥٤٢٣ - قلنا: الواجب هناك العتق، وهو إتلاف لا يتقوم فلا يكون إخراج قيمة ما لا قيمة له؛ ولأن العتق إتلاف الرق على ملك المعتق، وليس هناك شيء يصل إلى العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>