للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى تقوم القيمة إذا دفعت إلى مقامه, ولأن القيمة لا تخلوا إما أن تدفع إلى العبد أو إلى الفقراء؛ فإن دفعت إلى الفقراء فليس العتق حقا لهم فلا يجوز دفع بدله إليهم، وإن دفعها إلى عبد نفسه لم يملكها، وإن دفع إلى عبد غيره فقد ملكها لمولاه وهو حر، فلذلك لا يجوز القيمة.

٥٤٢٤ - فإن قيل: فجوزوا دفعها إلى المكاتبين ليصلوا به إلى العتق.

٥٤٢٥ - قلنا: العتق ليس بحق للمكاتب وعتقه في الكفارة لا يجوز.

٥٤٢٦ - قالوا: الزكاة تعلقت بجنس مخصوص [فالواجب فيها جنس مخصوص] كالأضاحي.

٥٤٢٧ - قلنا: الديات تعلقت في الأصل بجنس مخصوص، ويجوز أخذ القيمة فيها وكذلك الجزية. ولأن المقصود من الأضحية إراقة الدم، وذلك معنى لا يتقوم، وإنما يمكن تقويم اللحم، وهو بعض المقصود، ولهذا لو أخرج اللحم لم يجز.

٥٤٢٨ - قالوا: الموجب فيه وهو النصاب، لا تقوم قيمته مقامه، فكذلك الواجب لا يقوم قيمته مقامه.

٥٤٢٩ - قلنا: النصاب إن كان من الحيوان فشرطه السوم، وقيمته لا يوجد فيها هذا الشرط، وإن كان من الأثمان فثمنه، [و] إن كان من الأموال النامية فقد شغلها الوجوب، ولا يقوم مقام واجب آخر، وإن كان ما ليس بنامي، كدور السكني والعوامل؛ فمن شرط الزكاة أن تتعلق بمال يطلب النماء من عينه، فإذا لم يوجد هذا في البدل؛ لم يقم مقام النصاب.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>