ميتتان) ليس بعموم ولا يفيد ظاهره أكثر من ميتتين. وقوله: - صلى الله عليه وسلم - (السمك والجراد) تفسير لنكرة، فاللام للعهد لا للجنس، فكيف يكون هذا وزان ما ذكرنا؟. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فيما سقت السماء العشر)، فهو عموم؛ لأن تقديره في الذي سقته السماء.
٥٥٠٢ - فإن قيل: في خبرنا أيضا ما اتفق على استعماله، وهو قوله:(والوسق ستون صاعا).
٥٥٠٣ - قلنا: هذا ليس بثابت بالخبر وإنما هو معلوم بالعادة، ثم هذا القائل، كمن أراد القدح في العموم فأورد لفظا عاما عدل مخالفه عن عمومه [فلا يكون ذلك قدحا في الأصل.
٥٥٠٤ - وقد قالوا: إن خبر الأوسق أولى؛ لأنه خاص فيقضي به على العموم، فهل يحسن أن يقول لهم: قد ناقضتم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهي عن بيع ما لم يقبض) ونهي عن بيع الطعام قبل القبض]؛ فلم يقضوا بالخصوص على العموم.
٥٥٠٥ - ولو قلنا هذا، قيل لنا: هذا مناقضة، لأجل ذلك نحن أيضا نقول.