للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٠٦ - قالوا: روى الزخري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في الكتاب الذي سلمه إليه وبعثه إلى اليمن: (فيما سقت السماء العشر، وما سقي بناضح أو غرب ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة).

٥٥٠٧ - والجواب: أن قوله: - صلى الله عليه وسلم - (فيما سقت السماء العشر) قد نقل من الجهات التي قدمناها، فلو كان معه دليل التخصيص لم يظن بالصحابة أنهم ينقلون اللفظ العام ويتركون فعل المخصص، ولو ثبت حملناه على ما يأخذه المصدق ويترك ما دونه على اختيار أرباب الأول.

٥٥٠٨ - قالوا: روى عن جابر وابن عمر - رضي الله عنه -: (لا زكاة في زرع ولا نخل حتى يبلغ خمسة أوسق).

٥٥٠٩ - قلنا: قد روي في كتاب عمر - رضي الله عنه - (فيما سقت السماء العشر)، وهذا كتاب كتبه إلى عماله، ولم يبين في الأوسق. وروي عن علي - رضي الله عنه - (فيما سقت السماء العشر)، وهو عام.

٥٥١٠ - قالوا: حق يجب في مال ينصرف إلى الأصناف الثمانية، فوجب أن يعتبر فيه النصاب، كالماشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>